تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: عدول عن (١) حكم الدليل إِلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السقاء ودخول الحمام.

قلنا: مستنده فعله زمنه عليه السلام، أو زمن (٢) العلماء وعلموه ولم ينكَر، أو غيره من دليل، وإلا رد.

....................

وعند الحنفية (٣): يثبت الاستحسان بالأثر -كالسلم (٤) والإِجارة (٥) وبقاء الصوم (٦) في الناسي (٧) - وبالإِجماع، وبالضرورة كتطهير الحياض.

وسمَّوا ما ضعف أثره "قياسًا"، والقوي"استحسانًا" أي: قياسا مستحسنًا لقوة أثره، كتقديمه في طهارة (٨) سباع الطير.

(١) في (ظ): على الحكم.

(٢) في (ظ): أو زمنا.

(٣) انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٩٩، وكشف الأسرار ٤/ ٤، وتيسير التحرير ٤/ ٧٨.

(٤) انظر: ص ٩٥١.

(٥) ورد جوازها ومشروعيتها في الكتاب، قال تعالى: (فإِن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) سورة الطلاق: آية ٦. وورد في أخبار كثيرة، فانظر: صحيح البخاري ٣/ ٨٨ وما بعدها.

(٦) نهاية ٢٣٠ ب من (ب).

(٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٣١، ومسلم في صحيحه/ ٨٠٩ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(٨) في (ظ): طهارتي.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٦٥