تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: في البخاري (١): أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: "أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده"، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس.

رد: في السياسة، ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام.

وذكر الآمدي (٢): أن مذهب صحابي ليس بحجة على صحابي إِجماعًا، وكذا نقل ابن عقيل (٣)، وزاد (٤): ولو كان أعلم أو إِماما أو حاكما. وسبقت (٥) في الإِجماع المسألة.

قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي، فقدم مطلقًا، كقول الشارع.

رد: بالمنع، ذكره في الواضح (٦)، وكذا التمهيد (٧)، ثم سلّمه، وقاله القاضي (٨)؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٧٨ من رواية المسور بن مخرمة. وورد نحوه في مسند أحمد ١/ ٧٥ من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد.

وانظر: فتح الباري ١٣/ ١٩٨.

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.

(٣) انظر: الواضح ١/ ١٣٠أ، والجدل على طريقة الفقهاء/ ٨، والمسودة/ ٣٤٠.

(٤) نهاية ٢٢٩ أمن (ب).

(٥) في ص ٤١٢.

(٦) انظر: الواضح ١/ ١٣٠ أ.

(٧) انظر: التمهيد/ ١٤٣ أ.

(٨) انظر: العدة/ ١٧٦ ب-١٧٧ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٥٥