تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.

قال أحمد: لا يصح.

وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.

رد: سبق (١) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.

ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (١/ ١) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (٢)، أو هو خطاب للعامة.

وبه يعرف جواب ما سبق (٣) في الإِجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.

وأجاب في التمهيد (٤): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.

=لا يساوي فلسا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ١٣٤، وميزان الاعتدال ١/ ٦٠٦، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٨.

(١) في ص ٥٥٧ وما بعدها. (١/ ١) في (ظ): فيما يقتدى.

(٢) في (ح): روايته.

(٣) في ص ٤١١، ٤١٤ - ٤١٥.

(٤) انظر: التمهيد/ ١٤٢ ب-١٤٣ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٥٤