تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في المغني (١) وغيره، وقيدوه قياسًا على الإِطلاق (٢)، واختار (٣) في "ليتزوجن": يحنث (٤) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإِثبات (٥).

أما المعاملة -كالبيع- فإِطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.

(١) انظر: المغني ٨/ ٢٢.

(٢) فإنه لا يجزء أن يطعم مسوسا ولا عفنا.

(٣) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨.

(٤) كذا في النسخ. ولعلها: يبر. فانظرك المغني.

(٥) نهاية ١٠١ ب من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٩٨