تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو حلف: "لا (١) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (٢).

ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (٣) بمجرده عند أحمد (٤) ومالك.

وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (٥) الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة (٦)، والزكاة.

وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.

وسبق خلافه من كلام الآمدي (٧) وغيره، وكذا لابن (٨) عقيل (٩) في الزيادة على النص.

وحكي عن داود (١٠): أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه

(١) في (ب): ولا يتزوج.

(٢) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨، والهداية ٢/ ٨٩، وبدائع الصنائع/ ١٧٥٥، والكافي لابن عبد البر/ ٤٤٩، والمهذب ٢/ ١٣٨.

(٣) في (ح) و(ب): لم يحنث. وقد كانت في (ظ) كذلك، ثم غيرت.

(٤) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨، والكافي لابن عبد البر/ ٤٤٩.

(٥) في (ب): عرق.

(٦) نهاية ١٤١ ب من (ب).

(٧) انظر: ص ٧٢٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ٧.

(٨) في (ح): ابن.

(٩) انظر: الواضح ٢/ ٢٥١أ- ب.

(١٠) انظر: المغني ٨/ ٢٢، والمحلى ٦/ ٢٩٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٩٧