تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واقتصر في التمهيد (١) على أنه ليس دليلًا.

واحتج الحنفية: بما سبق (٢) في خبر الواحد.

وجه الوقف: للتعارض.

رد: بما سبق، على أنه خلاف الإِجماع (٣).

وجه الأخير: أن العلة كذلك (٤) كنص خاص.

وللمخالف: المنع.

واستدل (٥): المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع واحد من اثنين (٦) أقرب من واحد معين (٧).

رد: بلزومه في كل تخصيص (٨) (٩).

(١) انظر: التمهيد/ ٦٣ ب.

(٢) في ص ٩٥٨، ٩٦١.

(٣) لأنه إِحداث قول ثالث.

(٤) يعني: إِذا ثبتت بنص أو إِجماع، أو كان الأصل مخرجًا ... إِلخ.

(٥) على أن المستنبطة لا تخصص.

(٦) وهما: كونها مرجوحة، وكونها مساوية.

(٧) وهو كونها راجحة.

(٨) وقد رجحتم الاحتمال الواحد فيها على الاحتمالين.

(٩) نهاية ٢٨٩ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٨٣