تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إِلى احتمال مرجوح بقياس.

وجه الأول: أنه (١) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.

وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.

وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (٢) في تقديم خبر الواحد عليه (٣).

رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.

وألزم بعضهم (٤) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.

قالوا وأجيب: بما سبق (٥) في المفهوم (٦).

وكاستصحاب الحال (٧).

رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (٨).

(١) يعني: القياس.

(٢) في ص ٦٣٠.

(٣) يعني: على القياس.

(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب / ٩٨.

(٥) في ص ٩٦٢.

(٦) نهاية ١٣٩ أمن (ب).

(٧) فقالوا: لم يخص به.

(٨) فلهذا لم يخص به لوجود الدليل.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٨٢