تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وآخرها (١) "، [وذكره (٢) في الواضح (٣) المذهب، وخَطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى] (٤).

وقال القاضي (٥) -أيضًا-: إِنما قال ذلك (٦) بدليل (٧)، وعَضَّده بسياق الآية (٨).

وللحنفية (٩) القولان.

وتوقف أبو المعالي (١٠) وأبو الحسين (١١) البصري.

وجه الأول (١٢): أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.

(١) في (ب): واخر لها.

(٢) يعني: حمل العام على الخاص.

(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٢٥ ب.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٥) انظر: العدة / ٦١٥.

(٦) يعني: قوله: يأخذون بأول الآية ... إِلخ.

(٧) دل على ذلك.

(٨) ولم يقل ذلك لأنه يجب تخصيص أول الآية بآخرها.

(٩) انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٢٠، وفواتح الرحموت ١/ ٣٥٦.

(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٦.

(١١) انظر: المعتمد/ ٣٠٦.

(١٢) نهاية ١٣٨ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٧٩