تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعية (١) وعبد الجبار وغيره من المعتزلة (٢) -كقوله: (وبعولتهن) (٣)، (إِلا أن (٤) يعفون) (٥)، (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا) (٦) - خلافًا للقاضي في الكفاية (٧)، وذكره (٨) هو (٩) وأبو الخطاب (١٠) عن أحمد، لقوله (١١) في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها"، وقوله (١٢) في آية النجوى (١٣): "هو علمه؛ لقوله (١٤) في أولها

(١) انظر: اللمع/ ٢٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٦.

(٢) انظر: المعتمد/ ٣٠٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٦.

(٣) سورة البقرة: آية ٢٢٨.

(٤) نهاية ٩٩ ب من (ظ).

(٥) سورة البقرة: آية ٢٣٧.

(٦) سورة الطلاق: آية ١.

(٧) انظر: المسودة/ ١٣٨.

(٨) في (ب): وذكر.

(٩) انظر: العدة/ ٦١٤، والمسودة/ ١٣٨.

(١٠) انظر: التمهيد/ ٦٨ ب، والمسودة/ ١٣٩.

(١١) في (ب) و(ظ): كقوله.

(١٢) انظر: العدة/ ٦١٤، والمسودة/ ١٤١.

(١٣) سورة المجادلة: آية ٧.

(١٤) في (ظ): كقوله.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٧٨