تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعية (١) وغيرهم، خلافا للقاضي في الكفاية (٢) والمالكية (٣) وابن حزم (٤)، وقاله أبو الخطاب (٥) أيضًا.

لنا: أنه (٦) خاص، وفيه جمع بينهما، فكان أولى.

قالوا: العام مجمع (٧) على دلالته.

رد: بالمنع، ثم: الفرض: أن المفهوم حجة.

* * *

فإِن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من المفهوم، أو اقتضى القياس استواءهما (٨) فهو (٩) أولى من المفهوم،

(١) انظر: اللمع/ ٢٠، والمستصفى ٢/ ١٠٥، والمحصول ١/ ٣/ ١٥٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٢٨.

(٢) انظر: المسودة/ ١٢٧.

(٣) قال في المسودة / ١٢٧: فيما ذكروه في مسألة الماء والتيمم.

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول/ ٢١٥: في التخصيص بالمفهوم نظر وإن قلنا: إِنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق. وذكر التلمساني المالكي في مفتاح الوصول / ٦٠ - عن أكثر أصحابهم-: يخص به.

(٤) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ١١٥٣.

(٥) انظر: التمهيد/ ٦٩أ، والمسودة/ ١٢٧.

(٦) يعني: المفهوم.

(٧) نهاية ٩٨ أمن (ظ).

(٨) نهاية ١٣٦أمن (ب).

(٩) يعني: القياس.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٦٢