تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إِن ضعف بتخصيصه.

رد: دلالته (١) ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.

قال [بعض] (٢) أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر (٣) قاطع، فالجمع أولى.

القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه.

رد: الجمع أولى.

مسألة

الجمهور: أن الإِجماع مخصِّص، أي تَضَمَّنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي.

ولو عمل أهل الإِجماع بخلاف نص خاص: تضمن (٤) ناسخًا.

مسألة

العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد (٥) وأصحابه

=عن إِبراهيم عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري: صدقت أم كذبت ... قال صاحب التنقيح: وهذا إِسناد مظلم إِلى أبي حنيفة، وأحمد بن محمَّد بن سعيد هو ابن عقدة، وهو مجمع الغرائب والمناكير.

(١) يعني: دلالة العام.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(٣) نهاية ٢٨٣ من (ح).

(٤) يعني: تضمن عملُهم.

(٥) انظر: المسودة/ ١٢٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٦١