تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي فيها في الانتصار (١) وجه (٢) لنا، وقال الفخر من أصحابنا: له ظهور واتجاه- وقاله بعض المتكلمين.

وعند الحنفية (٣): إِن كان خص بدليل مجمع عليه (٤) جاز، وإلا فلا.

وعن الكرخي (٥): إِن كان خص بمنفصل.

ووقف القاضي (٦).

[وقيل: لم يقع] (٧).

لنا: أنه إِجماع الصحابة، كما خصوا: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (٨)

(١) انظر: الانتصار ١/ ٢٠أ.

(٢) في (ب) و(ظ): ووجه.

(٣) بناء على أن العام عندهم قطعي الدلالة. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤١، وكشف الأسرار ١/ ٢٩٤، وتيسير التحرير ١/ ٢٦٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٩.

(٤) يعني: قبل التخصيص بخبر الواحد، لتضعف دلالته.

(٥) حكاه عنه الآمدى في الإِحكام ٢/ ٣٢٢، وابن الحاجب في المنتهى/ ٩٦.

(٦) يعني: المؤلف بـ (القاضي) -هنا-: ابن الباقلاني؛ فإِن القاضي أبا يعلى يقول بالجواز -انظر: العدة/ ٥٥٠ - وابن الباقلاني يقول بالوقف، انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٩. فخالف المؤلف بهذا ما ذكره في مقدمة كتابه من أنه إِذا ذكر (القاضي) فالمراد به: أبو يعلى.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٨) سورة النساء: آية ٢٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٥٨