تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (١) إِجماعًا.

وبخبر الواحد عند أحمد (٢) والشافعي (٣) وأصحابهما والمالكية (٤)، وذكره ابن نصر (٥) المالكي عن كثير من الحنفية.

وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (٦) في مسألة الدباغ،

(١) في (ب): بالمواتر.

(٢) انظر: العدة / ٥٥١.

(٣) انظر: اللمع/ ١٩، والتبصرة/ ١٣٢، والمستصفى ٢/ ١١٤، والمحصول ١/ ٣/ ١٣١، والإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٢.

(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٦، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٠٦، ٢٠٨، ومفتاح الوصول/ ٥٩.

(٥) وهو: عبد الوهاب. انظر: المسودة/ ١١٩.

(٦) في طبقات الحنابلة وذيلها شخصان بهذا النسب وهذه النسبة:

أحدهما: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن، فقيه محدث أديب، ولد بعكبرا سنة ٣٣٥ هـ، وتوفي بها سنة ٤٢٨ هـ له مصنفات في الفقه والفرائض والنحو.

انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٦.

والثاني: أبو علي الحنبلي، صاحب كتاب (عيون المسائل)، ينقل من كلام القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب، قال ابن رجب: ما وقفت له على ترجمة.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٧٢، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٣٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٥٧