تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي البخاري (١) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام - بالآخر فالآخر".

واحتج به (٢) أحمد في رواية عبد الله السابقة (٣).

رد: بحمله على غير المخصّص (٤) جمعًا بين الأدلة.

المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبينًا (٥)،وقد قال: (لتبين للناس) (٦).

عورض: بقوله: (تبيانًا لكل شيء) (٧).

ثم: هو - عليه السلام - مبيِّن بهما (٨).

=وقد ذكر أن: (وكان صحابة رسول الله ...) من قول الزهري، فانظر: صحيح مسلم -الموضع السابق- وفتح الباري ٤/ ١٨١.

(١) انظر: صحيح البخاري ٥/ ١٤٦، وصحيح مسلم/ ٧٨٥.

(٢) يعني: بقوله: (يؤخذ بالأحدث ... إِلخ).

(٣) في ص ٩٥١.

(٤) يعني: على ما لا يقبل التخصيص.

(٥) إِذ التخصيص تبيين.

(٦) سورة النحل: آية ٤٤.

(٧) سورة النحل: آية ٨٩.

(٨) يعني: بالكتاب والسنة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٥٥