تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عباس (١).

وأيضًا: الخاص قاطع، أو أشد تصريحًا وأقل احتمالًا.

ولأنه لا فرق -لغة- بين تقديم الخاص وتأخيره.

قال: في النسخ إِعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إِبطال للعموم في بعض أفراده.

ولأنه لو قال: "لا تقتل زيدًا المشرك"، ثم قال: "اقتل المشركين" كان في قوة "اقتل زيدًا"، وأنه نسخ.

رد: شرطه (٢) المساواة وعدم الجمع.

ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه (٣)، وهو أغلب، والنسخ نادر.

قالوا: عن ابن عباس عنه - عليه السلام - (٤): أنه صام في سفر ثم أفطر، قال: "وكان صحابة رسول الله - ﷺ - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه مسلم (٥).

(١) انظر: زاد المسير ١/ ٢٤٧. وراجع: تفسير الطبري ٤/ ٣٦٢ ط: دار المعارف، وسنن البيهقي ٧/ ١٧١ - ١٧٣، وتفسير القرطبي ٣/ ٦٨، والدر المنثور ١/ ٢٥٦.

(٢) يعني: شرط النسخ.

(٣) يعني: من الرفع.

(٤) نهاية ١٣٥ أمن (ب).

(٥) انظر: صحيح مسلم/ ٧٨٤ - ٧٨٥. وأخرجه مالك في الموطأ/ ٢٩٤، والدارمي في سننه ١/ ٣٤.=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٥٤