تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم: أطلق الجميع العطف، لكن أحالوه على الاستثناء.

وصرح بعضهم بالواو.

وسبق (١) كلام بعض أصحابنا في الاستثناء، وفيه (٢) أيضًا: لو حلف "لأضربن زيدًا ثم عمرًا ثم بكرًا إِن شاء الله" كان للجميع، وغير ذلك من الصور.

وإِن قال (٣) لمدخول [بها] (٤): "إِن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق" -قد خلت- وقع ثلاث إِجماعًا.

وإِن أتى بـ "ثم" فكذلك عند جماعة من أصحابنا والشافعية (٥) وأبي يوسف ومحمد (٦)، وذكر القاضي (٧) وجماعة من أصحابنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت، ثم قال (٨) أنت طالق.

(١) في ص ٩٢٩.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى ١٣/ ١٤٨ - ١٤٩، ١٥٠ - ١٥١، ١٥٥، ١٦٠.

(٣) استقى المؤلف هذه الفروع من المغني ٧/ ٤٨٢.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٥) انظر: التمهيد للأسنوي / ٣٩٦.

(٦) انظر: بدائع الصنائع/ ١٨٨٢.

(٧) انظر: المغني ٧/ ٤٨٢.

(٨) نهاية ١٣٢ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٤٠