تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنع ابن عقيل (١) كالأول (٢)، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر.

ثم: يبطل بالشرط (٣).

قالوا: عَوْده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن.

رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره (٤)، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط.

القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده.

رد: لعدم العلم (٥)، أو لرفع الاحتمال.

قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.

رد: سبق (٦) تعارض الاشتراك والمجاز.

* * *

(١) قال في الواضح ٢/ ١٥٢أ: لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء ...، ولأنا نعارضهم بمثله في العموم، فنقول: إِنه كما يخص بالقطع -وهو خبر التواتر ودليل العقل- يخص بالقياس وخبر الواحد، وليس بقطع بل ظن، وفي مسألتنا ما خصصناه إِلا بظن، فأما بشك فلا؛ لأن الترجيح لا يبقى معه شكٌّ.

(٢) يعني: كالجواب الأول.

(٣) حيث يلزم أن لا يعود على باقي الجمل.

(٤) وليس لعدم استقلاله.

(٥) يعني: للجهل بحقيقته.

(٦) في ص ٨٦ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٢٨