تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: "علي عشرة إِلا أربعة إِلا اثنين" للأخير (١).

رد: لا عطف، ومفردات.

ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإِثبات نفي ومن النفي إِثبات، ولو تعذر الأخير فالأول كـ "عشرة إِلا اثنين إِلا اثنين".

قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت.

رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إِلى الجميع في موضع.

قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إِليها مشكوك فيه.

رد: بالمنع (٢)، ثم (٣): إِنما ثبت (٤) بالسكوت من غير استثناء، ذكره في العدة (٥) والتمهيد (٦) والروضة (٧) وغيرها، قال بعض أصحابنا (٨): هذا جيد؛ فإِنه مانع لا رافع.

(١) في (ظ): للأخيرة.

(٢) يعني: لم يثبت مع الجواز للجميع.

(٣) في (ح): بل.

(٤) في (ح): يثبت.

(٥) انظر: العدة/ ٦٨١.

(٦) انظر: التمهيد/ ٦٠ ب.

(٧) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٨.

(٨) انظر: المسودة/ ١٥٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٢٧