تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن جماعة من أهل اللغة (١) لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ "خمسة".

مسألة

الاستثناء -إِذا تعقب جملًا بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية (٢) والشافعية (٣).

وعند الحنفية (٤): للأخيرة، قال صاحب المحرر (٥): وهو (٦) أقوى.

وسبق (٧) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجُمَل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائلٍ (٨) في الطلاق والإِقرار.

وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (٩) -ومعناه

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، والمسودة/ ١٥٥.

(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٤٩.

(٣) انظر: اللمع/ ٢٤، والتبصرة/ ١٧٢، والمستصفى ٢/ ١٧٤، والمحصول ١/ ٣/ ٦٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.

(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٣.

(٥) انظر: المسودة/ ١٥٦.

(٦) نهاية ١٢٩أمن (ب).

(٧) انظر: ص ١٣١ - ١٣٢ من هذا الكتاب.

(٨) نهاية ٢٧٠ من (ح).

(٩) انظر: المعتمد/ ٢٦٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٢٠