تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحب المحرر (١): لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.

قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.

وجوابه واضح.

وعجبٌ ممن (٢) ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة (٣).

* * *

وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا (٤)، وذكر ابن هبيرة (٥) الصحة ظاهر المذهب.

والمنع قول أكثر البصريين (٦) وابن الباقلاني (٧) -وذكره أبو الطيب (٨)

(١) انظر: المسودة/ ١٥٥.

(٢) في (ب) و(ظ): من.

(٣) كذا في النسخ. وفي المنتهى لابن الحاجب/ ٩١: من أقر بعشرة إِلا تسعة لم يلزمه إِلا درهم.

(٤) انظر: العدة/ ٢٧٠.

(٥) انظر: الإِفصاح ٢/ ١٧.

(٦) انظر: شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٤٠، والتسهيل لابن مالك/ ١٠٣، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٨.

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، وشرح العضد ٢/ ١٣٨.

(٨) انظر: المسودة/ ١٥٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩١٨