تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلّم القاضي (١) وابن عقيل (٢) [أيضًا] (٣) -في الجمع المنكر- صحة الاستثناء؛ لأنه قد يكون إِخراج بعضٍ من بعضٍ الذي هو أقل الجمع.

مسألة

شرط الاستثناء الاتصال لفظًا أو حكمًا -كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه- عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين.

وروى سعيد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن (٤) عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة (٥).

(١) انظر: العدة/ ٥٢٥، والمسودة/ ١٥٩.

(٢) انظر: الواضح ٢/ ٩٤ ب.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).

(٤) نهاية ٢٦٥ من (ح).

(٥) أخرجه الحاكم في مستدركه ٤/ ٣٠٣ ... عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٨ من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه الطبري في تفسيره ١٥/ ١٥١ وفيه: قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ فقال: ثني به ليث بن أبي سليم.

وقد ورد عن ابن عباس خلاف هذا، فقد أخرج الطبراني في معجمه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس -في قوله تعالى: (واذكر ربك إِذا نسيت) - قال: إِذا شئت الاستثناء فاستثن إِذا ذكرت، وهي لرسول الله، وليس لنا أن نستثني إِلا بصلة اليمين. ا. هـ. قال الزيلعي: وقد استوفينا الروايات عن ابن عباس في ذلك والكلام عليها في أحاديث الأصول. انظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٣. وفي مجمع الزوائد=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٠١