تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاله المالكية (١) وابن الباقلاني (٢) وجماعة (٣) من المتكلمين والنحاة (٤).

وللشافعية (٥) كالقولين.

قالوا ابن برهان (٦): (٧) عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور. وحكاه جماعة (٨) عن أبي حنيفة، والأشهر عنه (٩): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.

وجه الأول: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (١٠) عما يقتضيه لولاه، أو إِخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني (١١) من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت

(١) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٤١.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١.

(٣) نهاية ٢٦٠ من (ح).

(٤) انظر: شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٢٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١.

(٥) انظر: اللمع/ ٢٣، والتبصرة/ ١٦٥، والمستصفى ٢/ ١٦٦، والمحصول ١/ ٣/ ٤٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١.

(٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ١٢٩، والمسودة/ ١٥٦.

(٧) في (ب) و(ظ): قال ابن برهان: قول عدم صحته قول ... إِلخ.

(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٣، والبلبل/ ١١١.

(٩) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٦، والهداية ٣/ ١٨٤.

(١٠) يعني: بحرف الاستثناء.

(١١) في (ظ): الشيء.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٨٨٩