تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (١) وأصحابه وزفر (٢) ومحمد (٣)، وذكره الآمدي (٤) عن الأكثر، وذكر التميمي (٥): أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.

وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان (٦)، وفي العدة (٧) والواضح (٨): لأنهما كالجنس في أشياء (٩)، وفي المغني (١٠): يمكن حملها على ما إِذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يُعلم قدره منه.

وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب (١١): صحة استثناء ثوب وغيره.

(١) انظر: العدة/ ٦٧٣، والمسودة/ ١٥٦.

(٢) انظر: بدائع الصنائع/ ٤٥٦٥.

(٣) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٦، والهداية ٣/ ١٨٤.

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١.

(٥) هو: أبو محمَّد التميمي.

(٦) نهاية ١٢٤أمن (ب).

(٧) انظر: العدة/ ٦٧٧ - ٦٧٨.

(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٤٨أ.

(٩) مثل: كونهما قيم الأشياء والأروش ونحو ذلك.

(١٠) و(١١) انظر: المغني ٥/ ١١٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٨٨٨