تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشؤمه (١) ليلة القدر (٢)، وإليه انصرف النهي (٣) عن قيل وقال.

والحجة (٤) لغة (٥): القصد، ومنه: (حج البيت) (٦).

وقد يقال للشبهة: "حجة داحضة"، ولا يجوز إِطلاقه حتى يبين أنه استعارة.

وما شهد بمعنى حكم آخر: حجة، نحو: "الجسم محدَث" يشهد (٧) بأن له محدثًا، وما لا يشهد: دلالة، كـ "الجسم موجود"، إِلا أنه كثر فوقعت موضع الحجة، ومن الفرق: إِشارة الهادي إِلى الطريق والنجم والريح على القبلة: دلالة لا حجة.

(١) في (ظ): لشومه.

(٢) أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ١/ ١١٣) عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: (إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت ...)

وأخرج مسلم نحوه في صحيحه/ ٨٢٦ - ٨٢٧ من حديث أبي سعيد.

قال في فتح الباري: (تلاحى) من التلاحي وهو التنازع والخاصمة.

(٣) يأتي هذا النهي في ص ١٥٦٨.

(٤) هذا تابع لكلام ابن عقيل.

(٥) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٩ - ٣١، والصحاح/ ٣٠٣ - ٣٠٤.

(٦) سورة آل عمران: آية ٩٧.

(٧) في (ظ): ليشهد.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٤١٩