تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقال (١): [يدل] (٢) أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع زاد من لا زاد له.

وليس بمثال جيد.

وِإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له (٣) من وجه فهو الأنواع السابقة (٤).

* * *

القول بالموجَب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.

وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.

مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما (٥) يقتل غالبًا، فلا ينافي وجوب (٦) القود كالمحدد.

فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، فلا يلزم من (٧) عدم

(١) نهاية ٢١٩ أمن (ب).

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٣) يعني: للمستدل.

(٤) يعني: الثلاثة المذكورة في ص ١٣٩٧. وانظر: الإحكلام للآمدي ٤/ ١٠٨.

(٥) في (ح): بما لا يقتل.

(٦) في (ظ): وجود.

(٧) نهاية ٤٢٧ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٤٠٤