تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومع عدم إِضماره مثل: "شكْر المنعم واجب لذاته"، فيقلبه.

وقلب الاستبعاد في الدعوى: كقولنا -في مسألة الإِلحاق-: "تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل"، فيقال: [تحكيم] (١) القائف تحكم بلا دليل.

وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه فقط: كاستدلاله بقوله: (الخال وارث من لا وارث له) (٢)،

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٢) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١ من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا. قال المنذري في مختصره ٤/ ١٧٠: وأخرجه النسائي، واختلف في هذا الحديث فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله قال، مرسلًا. وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه ويقول: ليس فيه حديث قوي. وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٢٨٥ من حديث عمر مرفوعًا، وقال: "حسن"، ومن حديث عائشة مرفوعًا، وقال: حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه "عن عائشة". وأخرجه النسائي في سننه ٢/ ٩١٤ - ٩١٥ من حديث عمر والمقدام مرفوعًا. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٠٠ - ٣٠١) من حديث عمر والمقدام مرفوعًا. وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٢٧٤ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٨، ٤٦، ٤/ ١٣١ من حديث عمر والمقدام مرفوعًا. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٨٤ - ٨٦ من حديث عمر وعائشة والمقدام وأبي هريرة مرفوعًا. وأخرجه الحاكم في مستدركه ٤/ ٣٤٤ من حديث المقدام مرفوعًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: قلت: فيه علي بن أبي طلبة، قال أحمد: له أشياء منكرات، قلت: ولم يخرج له البخاري. وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٨٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٤٠٣