تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكور (١)، ومن منع هذا القلب -لتضاد حكم الأصل والفرع- لم يجزه (٢)؛ لاختلافهما.

قال بعض أصحابنا (٣): فصار له قولان، والمنع فيهما قول بعض الشافعية، والجواز قول الحنفية، واختاره في التمهيد (٤).

وفي الواضح (٥) - (٦) في مسألة الضم-: إن اعترض بـ "أن حكم الأصل لم يتعدَّ" أجيب: "ألحقتُ في وجوب الضم لا صفته"، ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل نوع غير (٧) الفرع.

وجعله الآمدي (٨) كالقلب الثالث -وسيأتي (٩) - ومثّله بقول الحنفي -في إِزالة النجاسة بالخل-: "مائع طاهر مزيل كالماء"، فيقال (١٠): فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء.

(١) في الضم.

(٢) يعني: القياس.

(٣) انظر: المسودة/ ٣٧٤.

(٤) انظر: التمهيد/ ١٧٢ ب، ١٨٤ أ- ب، والمسودة/ ٤٢٦.

(٥) انظر: الواضح ١/ ١٧٠أ- ب.

(٦) نهاية ٢١٧ ب من (ب).

(٧) يعني: غير النوع الذي في الفرع.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٠٩.

(٩) في ص ١٣٩٧، ١٣٩٨.

(١٠) يعني: يقال: مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فتستوي فيه طهارة الحدث والخبث=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٩٥