تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا -كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إِلى المحل، واختلافه (١) شرط فيه- أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس (٢) بالنفس.

وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة (٣) وغيرها، وذكره القاضي (٤) ومثّله بقول الحنفية -في ضم الذهب إِلى الفضة في الزكاة-: "كصحاح (٥) ومكسرة"، فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم.

ثم: لما نصر (٦) جواز قلب التسوية -لأن الحكم التسوية فقط (٧)، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار، (٨) فيقال: فيجب استواء حكم (٩) إِيقاعه وإقراره كالمختار- قال (١٠): فعلى هذا يجوز قياس الحنفية

(١) يعني: المحل.

(٢) في (ب): كالنفس.

(٣) انظر: روضة الناظر/ ٣١٧ - ٣١٨.

(٤) انظر: العدة/ ٢٣٣ أ- ب، والسودة/ ٣٧٤.

(٥) نهاية ١٤٧ ب من (ظ).

(٦) في (ظ): لما يضر.

(٧) وإنما يختلفان في كيفية الاستواء، والكيفية حكم غير الاستواء.

(٨) نهاية ٤٢٤ من (ح).

(٩) يعني: استواء حكم إِيقاعه مع حكم إِقراره قياسًا على المختار.

(١٠) انظر: العدة / ٢٣٦أ، والمسودة/ ٣٧٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٩٤