تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فيجب القود بينهما في العمد كالمسلمين:

فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإِن الحكم يتخلف عن الأوصاف (١) في الخطأ.

وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم (٢) في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل (٣)، اختاره أبو الخطاب (٤)، قال: وإن احترز بحذف (٥) الحكم لم يصح كقول حنفي في الإِحداد على المطلقة: "بائن كالمتوفى عنها"، ينقض بصغيرة وذمية، فيقول: "قصدت التسوية بينهما"، فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إِلى أصل يقاس عليه.

* * *

الكسر: نقض المعنى، والكلام فيه كالنقض، وقد سبق (٦).

....................

(١) نهاية ٤١٨ من (ح)، ونهاية ١٤٥أمن (ظ).

(٢) في (ح): مقدم.

(٣) نهاية ٢١٣ ب من (ب).

(٤) انظر: التمهيد/ ١٧٨ ب، ١٧٩ أ.

(٥) في نسخة في هامش (ظ): بخلاف.

(٦) في ص ١٢٢٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٧٩