تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القدح في إِفضاء الحكم إِلى ما علّل به من المقصود: كتعليله حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إِلى رفع الحجاب المؤدي (١) إِلى الفجور، فإِذا تَأَبَّد انسد باب الطمع في مقدمات الهمّ بها ونظره إِليها.

فيعترض: بأن سَدَّه أفضى إِلى الفجور؛ (٢) لميل النفس إِلى الممنوع.

وجوابه (٣): بأن التأبيد يمنع عادة منه؛ لأنه يصير طبيعيا كالأمهات.

* * *

كون الوصف خفيا: كتعليله صحة النكاح بالرضا، ووجوب القود بالقصد.

فيعترض: بأنه خفي، والخفي لا يعرِّف الخفي.

وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من صيغة -كإِيجاب وقبول- أو فعل.

* * *

كونه غير منضبط: كتعليله بالحِكَم والمقاصد، كتعليله رخص السفر بالمشقة، وقطع السارق بالزجر.

فيعترض: باختلافها (٤) بالأشخاص والأزمان والأحوال.

(١) نهاية ٢١٠ ب من (ب).

(٢) نهاية ٤١٣ من (ح).

(٣) نهاية ١٤٣أمن (ظ).

(٤) في (ظ): باختلافهما.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٦٧