تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقتضي كلام ابن عقيل (١) [أن] (٢) له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان ولتقريبه من الأصل، وقال (٣): إِن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة -كتخليل الخمر: "مائع لا يطهر بكثرة، فكذا بصنعة آدمي كخل نجس"، فلا (٤) يطهر الأصل مطلقًا- فصححه (٥) بعض الجدليين وبعض الشافعية؛ لأن الأثير يطالب به في العلة لا الحكم، وقيل: الحكم عدم الطهارة، وتعلقه بالصنعة من العلة (٦)، فيجب بيان تأثيره، قال (٧): وهذا أصح.

* * *

القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية:

وجوابه: بالترجيح (٨)، كما سبق (٩) في انخرام المناسبة.

* * *

(١) انظر: الواضح ١/ ١٧٨ ب.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٣) انظر: الواضح ١/ ١٧٧ ب-١٧٨ أ.

(٤) يعني: فيقول المعترض: لا تأثير لقولك: "بصنعة" في الأصل. لأنه لا يطهر بصنعة ولا بغيرها.

(٥) يعني: ولم يصحح السؤال.

(٦) يعني: من تمامها.

(٧) انظر: الواضح ١/ ١٧٨ أ.

(٨) في (ب): وبالترجيح.

(٩) في ص ١٢٨٤ - ١٢٨٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٦٦