تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنعه الحنفية (١)، واختاره الآمدي (٢) وغيره.

وفي المغني (٣) -في مسألة اللوث (٤) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.

القائل بالأول: إِطلاق الصحابة، وقول علي: "إِذا سكر افترى"، ولإِفادته للظن.

وأيضًا: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.

رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جُعل سببا للحكم مستغنى عنه.

وقد (٥) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.

القائل (٦): ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك.

(١) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٣١٩.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٦٥.

(٣) انظر: المغني ٨/ ٤٩٤.

(٤) اللوث: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعَى عليه، كنحو ما بين القبائل والأحياء. وقيل: اللوث: ما يغلب على الظن صدق المدعي، فتكون العداوة صورة من صوره. انظر: المغني ٨/ ٤٩١ - ٤٩٣.

(٥) نهاية ٤٠٨ من (ح).

(٦) في (ح) و(ظ): القائل بالثاني: ثبت ... إِلخ. والذي يظهر: أن هذا تابع لدليل القائل بالأول. وانظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٦٦، وشرح العضد ٢/ ٢٥٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٥٠