تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (١) - خلافا للحنفية (٢)، مع تقديرهم (٣) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.

وفي الانتصار (٤) -في مسألة الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.

لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إِذا سكر هذى"، وكبقية (٥) الأحكام.

قالوا: فهم المعنى شرط.

رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.

قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.

رد: بخبر الواحد والشهادة.

مسألة

يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٦).

(١) انظر: العدة/ ٢١٨ ب، والمسودة/ ٣٩٩.

(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٠٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٧.

(٣) انظر: الهداية ١/ ٢٨ - ٢٩، ٨٣، وبدائع الصنائع/ ١٠٥، ٦٨٠ - ٦٨١.

(٤) انظر: الانتصار ١/ ٦١أ.

(٥) نهاية ٢٠٦ ب من (ب).

(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٦٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٦٥، ونهاية السول ٣/ ٣٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٣٤٩