تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر القاضي (١) روايتين.

وفساده: قول الحنفية (٢) وأبي إِسحاق (٣) المروزي الشافعي (٤) وابن الباقلاني (٥)، وذكره في الروضة (٦) اختيار القاضي، وأن للشافعي [قولين] (٧).

قال أحمد: (٨): إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله.

واكتفى بعض الحنفية (٩) بضرب من الشبه.

(١) انظر: العدة/ ٢٠٣.

(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٥٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٠١.

(٣) انظر: المسودة ٣٧٥.

(٤) هو إِبراهيم بن أحمد، فقيه انتهت إِليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، ولد بمرو الشاهجان، وأقام ببغداد، وتوفي بمصر سنة ٣٤٠ هـ.

من مؤلفاته: شرح مختصر المزني.

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١١٢، ووفيات الأعيان ١/ ٤، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/ ٣٧٥، ومرآة الجنان ٢/ ٣٣١.

(٥) انظر: البرهان / ٨٧٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٨٠.

(٦) انظر: روضة الناظر / ٣١٤.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٨) انظر: العدة/ ٢٠٣ ب.

(٩) انظر: العدة/ ٢٠٩ أ، واللمع/ ٦٢، والتبصرة/ ٤٥٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٩٥