تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفسره ابن الباقلاني (١): بقياس الدلالة.

وبعضهم: بما يُوهِم (٢) المناسبة.

ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.

وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يُعْلَم قبل الشرع، كالإِسكار في التحريم.

فالشبه: كقولنا في إِزالة النجاسة (٣): طهارة تراد للصلاة، فَتَعَيَّن لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لِتَعَيُّن الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يُوهِمها.

قال الآمدي (٤): اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.

................

ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية (٥)، [حتى] (٦) قال ابن عقيل (٧): "لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق (٨) في السير.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٥.

(٢) نهاية ١٣٤أمن (ظ).

(٣) نهاية ١٩٧ أمن (ب).

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٦.

(٥) انظر: اللمع / ٥٩، والمحصول ٢/ ٢ / ٢٨٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٧.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٧) انظر: الواضح ١/ ١٣٣ أ.

(٨) في ص ١٢٧٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٩٤