تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه الدلالة بوجهين.

قال بعضهم (١): والمناسب أخروي -أيضًا- كتزكية النفس، وإِقناعي ينتفي ظنُّ مناسبته بتأمُّله.

مسألة (٢)

إِذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخرم مناسبته (٣) للحكم؟:

نفاه قوم، واختاره في الروضة (٤) وأبو محمَّد البغدادي؛ قالا: لأنها أمر حقيقي، فلا تبطل بمعارض، وجزم به بعض أصحابنا.

وأثبته آخرون، واختاره الآمدي (٥) وغيره.

ووجهه (٦): حكم العقل بأن (٧) لا مناسبة مع مفسدة مساوية، ولهذا ينسب العقلاء الساعي في تحصيل مثل هذه المصلحة إِلى السفه.

(١) انظر: نهاية السول ٣/ ٥٢.

(٢) نهاية ١٣٢ ب من (ظ).

(٣) في (ظ): مناسبة.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ٣١١.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٧٦.

(٦) في (ظ): ووجه.

(٧) نهاية ١٩٤ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٨٤