تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يقبل في التعليل إِلا الإِيماء (١) وما علم بغير نظر، كبوله في إِناء (٢)، ثم يصبّه في ماء، ووافقهما أبو هاشم (٣).

وجه الأول: لا بد للحكم من علة، وذكره الآمدي (٤) إِجماع الفقهاء، بطريق الوجوب عند المعتزلة، وبطريق اللطف والاتفاق (٥) عند الأشعرية. وسبق (٦) في مسألة التحسين.

وكذا ذكر أبو الخطاب: أن ما ثبت حكمه بنص أو إِجماع كله معلّل، وتخفى علينا علته نادرًا.

واحتج الآمدي (٧) بقوله: (وما أرسلناك إِلا رحمة) (٨)، وظاهره جميع

=وبالسين ناحية من نواحي أصبهان، كان ظاهريا ثم صار شافعيا، توفي سنة ٢٨٠ هـ.

من مؤلفاته: كتاب في الرد على داود في إِبطال القياس.

انظر: الفهرست/ ٢١٣، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ١٧٦، وهدية العارفين ٢/ ٢٠، ومعجم المؤلفين ٩/ ٤١.

(١) في (ظ): إِلا إِيماء.

(٢) غيرت في (ظ): إِلى: في ماء. وفي نسخة في هامش (ب): في ماء.

(٣) انظر: البرهان/ ٧٧٥ - ٧٧٦.

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٦٤، ٢٨٥.

(٥) في (ظ): والارتفاق.

(٦) في ص ١٥٠ وما بعدها، ١٧٠ من هذا الكتاب.

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٨٦.

(٨) سورة الأنبياء: آية ١٠٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٧٤