تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: يلزم التعارض بينهما، وهو خلاف (١) الأصل.

رد: هو أهون (٢)، ولهذا اتفق من خصص العلة على نفي الحكم بالمانع وعدم الشرط مع وجود المقتضي (٣)، واختلفوا فيه مع عدمه.

قالوا: لو أحيل نفي الحكم عند انتفاء المقتضي على نفيه (٤) -مع مناسبة نفيه من المانع وعدم الشرط- لزم إِهمالهما، وهو خلاف الأصل.

رد: هو (٥) أولى، ولهذا يستقل بنفيه عند عدم المعارض اتفاقًا، وفي استقلال (٦) المانع وعدم (٧) الشرط بنفيه (٨) الخلاف في تخصيص العلة.

وإِن قيل: يحال نفيه عليهما (٩) معًا.

رد: إِن استقل كل منهما بنفيه ففيه تعليل حكم واحد في صورة بعلتين، وإلا امتنع؛ لخروج المستقل بالنفي -وهو نفي المقتضي عند نفي معارضه- عن الاستقلال.

* * *

(١) نهاية ٣٧٣ من (ح).

(٢) من نفيه لوجود مانع مع ذوات المقتضي.

(٣) في (ح): الشرط.

(٤) يعني: نفي المقتضي.

(٥) يعني: انتفاؤه لنفي المقتضي أولى من انتفائه للمانع.

(٦) نهاية ١٨٧أمن (ب).

(٧) ضرب في (ب) و(ظ) على: عدم الشرط.

(٨) في (ب) و(ظ): نفيه.

(٩) يعني: على المانع ونفي المقتضي.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٥١