تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على صغير عَرَضَ له جنون بالجنون (١).

واختار الآمدي (٢) وغيره: المنع؛ لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة (٣) فتعريف المعرَّف؛ لتعريف الحكم بالنص.

وفيه نظر؛ لجواز [كون] (٤) فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث.

* * *

ومن شروط علة الأصل: أن لا ترجع عليه بالإِبطال؛ لبطلانها به، كما سبق (٥) في التأويل بقيمة شاة.

وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (٦).

وقد قال بعض أصحابنا (٧): "ما حكم به الشارع مطلقًا أو في عين أو

(١) يعني: فالولاية ثابتة قبل الجنون.

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٤١.

(٣) والأمارة هي المعرف.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٥) في ص ١٠٤٨.

(٦) ضرب على (فالخلاف) في (ح).

(٧) انظر: المسودة/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وص ١١٦٣ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٤٠