تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبناه بعض أصحابنا (١) على القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته، وسبق (٢) لنا فيه قولان.

* * *

يجوز تعليل حكمين بعلة -بمعنى الأمارة- اتفاقًا، كغروب الشمس للفطر والصلاة (٣).

واختلفوا فيه بمعنى الباعث.

وجوازه أظهر؛ لأنه لا مانع، كالإِسكار للتحريم والحد.

قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة، فإِن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة (٤) له.

رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إِلا بهما (٥)، أو يحصّل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لإِحداهما (٦).

* * *

اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب

(١) في المسودة / ٤١٨: قلت: على هذا ينبني القياس على فرع .. إلخ.

(٢) في ص ١١٩٦.

(٣) نهاية ١٨٤أمن (ب).

(٤) نهاية ٣٦٩ من (ح).

(٥) في (ح): إِلا بها.

(٦) في (ح): لإِحداها.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٣٩