تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعرف جوابه مما سبق.

القائل بالمنع: لو جاز كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة؛ لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم، فتتناقض بتعددها.

رد: مستقلة حالة الانفراد فقط، فلا تناقض (١).

أجيب: الكلام في حالة الاجتماع. (٢)

وأيضًا: لو جاز: فإِن كانتا معًا اجتمع مثلان؛ للزوم كل منهما ما لزم من الأخرى، وهو معلولها، فيلزم التناقض؛ لأن الحكم يكون مستغنيًا غير (٣) مستغن، لثبوته بكل منهما، وإن تَرَتَّبا ففيه تحصيل الحاصل.

رد: إِنما يلزم في العلل العقلية، ويجوز لمدلول واحد أدلة.

وأيضًا: لو جاز لم تقل الأئمة في علة الربا بالترجيح؛ لصحة استقلال كل منهما (*)، والترجيح (٤) ينافيه (٥)، وإلا كان الجميع علة.

رد: إِنما تعرضوا (٦) للإِبطال (٧).

(١) يعني: فلا تناقض في التعدد.

(٢) نهاية ١٢٦ ب من (ظ).

(٣) في (ب): عن.

(*) كذا في النسخ. ولعلها: منها.

(٤) نهاية ١٨٣ أمن (ب).

(٥) يعني: ينافي التعدد.

(٦) نهاية ٣٦٧ من (ح).

(٧) يعني: لا للترجيح.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٣٥