تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفقهاء: "وتتداخل هذه الأحكام" هو دليل تعددها، وإِلا شيء واحد لا يعقل (١) فيه تداخل.

قال (٢): وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث: "إِذا نوى أحدها ارتفع وحده" يقتضي ذلك، والأشهر لنا (٣) وللشافعية (٤): يرتفع الجميع، وقاله المالكية (٥).

ورد ذلك: بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إِضافاته (٦)، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة فدعوى (٧) خاصة لا تفيد (٨).

وأجاب في الروضة (٩): باستحالة اجتماع مثلين. كذا قال.

وأيضًا: العلة دليل، فجاز تعددها (١٠) كالأدلة.

(١) في (ظ): ولا يعقل.

(٢) انظر: المسودة/ ٤١٧، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ١٦٩ - ١٧١.

(٣) في (ب): ولنا.

(٤) انظر: المهذب ١/ ١٥.

(٥) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ١٦٤.

(٦) يعني: إِضافة الشيء إِلى أحد دليليه لا يوجب تعددًا.

(٧) كذا في النسخ. ولعلها: دعوى.

(٨) في (ح): لا تقبل. وفي نسخة في هامشها: لا تفيد.

(٩) انظر: روضة الناظر/ ٣٣٤.

(١٠) في (ب): فعددها.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٣٤