تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز تعليل الحكم (١) بعلل، كل صورة بعلة اتفاقًا.

ويجوز تعليل حكم واحد في صورة واحدة بعلتين أو علل معا عند أصحابنا، قال بعضهم (٢): "ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره"، وذكره (٣) ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.

ومنعه متقدمو المالكية وابن برهان (٤)، واختاره الآمدي (٥)، وحكاه -هو وغيره- عن ابن الباقلاني وأبي المعالي ومن تابعهما.

ومنعه في الروضة (٦) في المستنبطة فقط، واختاره -أيضًا- بعض أصحابنا والغزالي (٧) وصاحب المحصول (٨)، وحكاه بعضهم (٩) عن ابن الباقلاني.

ومنعه بعضهم (٩) في المنصوصة.

(١) نهاية ١٨٢أمن (ب).

(٢) انظر: المسودة/ ٤١٧.

(٣) في (ح): قال وذكره ... إِلخ.

(٤) انظر: الوصول لابن برهان/ ٨٣ ب.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٣٣٦.

(٦) انظر: روضة الناظر/ ٣٣٣ - ٣٣٤.

(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٤.

(٨) انظر: المحصول ٢/ ٧/ ٣٦٢، ٣٧٥.

(٩) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٣٢