تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتعليل (١) لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، مثل: "الصبي حر مسلم، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ"، فلا ينتقض بغير الزكوي.

والتعليل (٢) لنوع (٣) الحكم لا ينتقض بعين مسألة (٤)، كقولنا في نقض الطهارة بلحم الإِبل: "نوع عبادة تفسد بالحدث، فتفسد بالأكل كالصلاة"، فلا ينتقض بالطواف (٥)؛ لأنه بعض النوع.

* * *

الكسر: وجود الحكمة بلا حكم.

لا يبطل العلة عند أصحابنا، وذكره الآمدي (٦) عن الأكثر.

كقول الحنفي -في العاصي بسفره-: "مسافر (٧)، فيترخص كغير العاصي"، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض: بمن صَنْعته شاقة حضرًا لا يترخص إِجماعًا.

(١) انظر: المسودة/ ٤١٦.

(٢) المرجع نفسه:/ ٤١٦.

(٣) غيرت في (ظ) إلى: بنوع.

(٤) في (ظ): المسألة.

(٥) فإِنه يفسد بالحدث، ولا يفسد بالأكل.

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٠.

(٧) نهاية ٣٦٣ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٢٧