تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختار في الروضة (١) وغيرها: تخصيص المنصوصة، ومنع المستنبطة إِلا لمانع أو (٢) فوات شرط، واختاره (٣) الآمدي (٤) وغيره.

واختار أبو محمَّد البغدادي (٥) من أصحابنا: المنع إِلا في المنصوصة، أو فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة.

وجه ما في الروضة: أن المنصوصة كظاهر عام، ولا يبطل بالتخصيص.

ولأنه جمع بين دليلين.

وكما لا تبطل العلة القاطعة كعلل القصاص (٦).

والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إِلا بمانع -لبقاء (٧) الظن معه (٨) - أو عدم شرط، وإلا فَلِعَدمِ المقتضي، ويمتنع تخلف المعلول عن العلة عند الشرط وعدم المانع.

القائل بالمنع: النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط، وإلا فلا علة، ونقيض أحدهما جزء من العلة، لتوقف الحكم عليه، والكل -وهو العلة- ينتفي

(١) انظر: روضة الناظر/ ٣٢٤.

(٢) نهاية ١٧٩ ب من (ب).

(٣) في (ح): اختاره.

(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٩.

(٥) انظر: المسودة/ ٤١٤.

(٦) للتخلف في الوالد.

(٧) في (ب) و(ظ): كبقاء.

(٨) يعني: لبقاء ظن العلية مع المانع.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٢٢