تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، وذكره ابن برهان (٤) عن الشافعي.

والجواز: اختاره أبو الخطاب (٥) وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، وذكره الآمدي (٦) عن أكثر أصحابنا.

واختلف اختيار القاضي (٧).

فعلى الأول: في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا.

وعلى الثاني: إِن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط: اختلف كلام أبي الخطاب (٨) وغيره، والمنع قاله الأكثر.

وعليه -أيضًا-: يجوز تخصيص المنصوصة، ذكره الآمدي (٩) (١٠) اتفاقًا، وخالف بعضهم.

(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٠٨، وكشف الأسرار ٤/ ٣٢، وتيسير التحرير ٤/ ٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧.

(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٦، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٩٩، ومفتاح الوصول/ ١٠١.

(٣) انظر: التبصرة/ ٤٦٦، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢١٨.

(٤) انظر: المسودة/ ٤١٣، والوصول لابن برهان / ٨٥ أ.

(٥) انظر: التمهيد / ١٦٦أ.

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٨.

(٧) انظر: العدة/ ٢١٤أ، والمسودة/ ٤١٢، ٤١٤ - ٤١٥.

(٨) انظر: المسودة/ ٤١٢، ٤١٣.

(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٤١٩.

(١٠) نهاية ٣٦١ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٢١