تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.

وكالثابتة (١) بنص أو إِجماع اتفاقًا.

ورده الآمدي (٢): بتحققها إِذًا، وبأنه قياس في الأسباب.

وجوابه: الظن كاف (٣)، وهو إِلحاق بعدم الفارق.

ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي (٤) الدوران.

واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس (٥)؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.

رد: إِنما يلزم لو كان التوقف مشروطًا بتقدم كل منهما على (٦) الآخر، لا في توقف المعية كالمتضايفين.

قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم (٧) في الأصل بنص أو إِجماع، ولا فرع؛ لقصورها.

(١) في (ظ): أو كالثابتة.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢١٧.

(٣) نهاية ٣٦٠ من (ح).

(٤) في ص ١٢٩٧.

(٥) يعني: لم تكن تعديتها موقوفة على صحتها.

(٦) نهاية ١٧٩أمن (ب).

(٧) (ظ): الحكم.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢١٩