تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه (١) زيادة: "في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.

وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إِلى آخره.

...................

وقياس الدلالة (٢) لم يرد بالحد.

وقيل: ليس بقياس حقيقة.

وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.

......................

وقياس العكس -مثل: لما (٣) وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.

وقيل: ليس بقياس حقيقة.

وفي التمهيد (٤): لا يسمى قياسًا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه

(١) في (ح): يلزمه.

(٢) قالوا الآمدى في الإِحكام ٤/ ٤: قياس الدلالة: ما كان الجامع فيه دليل العلة لا العلة.

(٣) نهاية ٣٥٠ من (ح).

(٤) انظر: التمهيد/ ١٤٥أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٩٢