تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبأن "بجامع" كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.

وأجاب الآمدي (١) عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس (٢)؟

وعن الثاني: بأنه زيادة إِيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة، لعدم وجوبه.

قال (٣): لكن يرد (٤) إِشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.

ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعًا للقياس الذهني.

وقال ابن المنِّي من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.

وهو معنى من قال: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي (٥) (٦): الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو غيرها.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٩، ١٩٠.

(٢) وهو: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.

(٣) انظر: المرجع السابق ٣/ ١٩٠.

(٤) نهاية ١٢٠ ب من (ظ).

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٠.

(٦) نهاية ١٧٢ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٩١