تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: باعثة.

قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (١) في (٢) الفحوى.

رد: زال الحكم بزوال حكمته (٣).

وفي التمهيد (٤) -أيضًا- لا يسمى نسخًا كزوال حكم بزوال علته.

ومعناه في العدة (٥).

مسألة

لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقًا.

فإِذا بلَّغه النبي - عليه السلام - لم يثبت [حكمه] (٦) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (٧) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (٨) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (٩) وأكثر

(١) في ص ١١٦٩.

(٢) نهاية ١٦٩ ب من (ب).

(٣) فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء حكمته.

(٤) انظر: التمهيد/ ١٠١أ.

(٥) انظر: العدة/ ٨٢٣.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٧) انظر: العدة/ ٨٢٣.

(٨) في (ح): بعيد.

(٩) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢١٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٨٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٧٥